الميرزا جواد التبريزي

12

التهذيب في مناسك العمرة والحج

( مسألة 2 ) إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه فان علم الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك [ 1 ] والاّ وجبت عليه الطهارة أو استينافه بعدها .